ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٤ - الحديث ١٢٩
[الحديث ١٢٨]
١٢٨الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ قَالَ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا أُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدَّيْنِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ قَالَ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ وَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ.
[الحديث ١٢٩]
١٢٩عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ لَا يُقْبَلُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَانِ عَدْلَانِ
من البيع و الشراء و غيرهما. الحديث الثامن و العشرون و المائة:
و قال في المسالك: قال المفيد رحمه الله: تقبل في عيوب النساء، و الاستهلال و النفاس، و الحيض، و الولادة، و الرضاع شهادة امرأتين مسلمتين، و إذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه، و تبعه سلار، و مستندهما آخر هذا الخبر.
و أجاب في المختلف بالقول بالموجب، فإنه يثبت بشهادة الواحدة الربع، مع أنه لا يدل على حكم غير الولادة. و ابن أبي عقيل خص القبول بالواحدة بالاستهلال عملا بظاهر الخبر [١].
الحديث التاسع و العشرون و المائة [٢]: مرسل.
[١]المسالك ٢/ ٤١٤.
[٢]هذا الحديث هو المذكور ذيل الحديث: ١٢٨، و أفرده الشارح حديثا مستقلا.